١ - حكم الدفع.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الدفع:
الدفع عن النفس في غير وقت الفتنة واجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الدفع عن النفس في غير وقت الفتنة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١).
٢ - أن قتل النفس محرم، والتمكين من القتل في حكم القتل.
٣ - أن إحياء النفس واجب، والدفع عنها إحياء لها فيجب.
المطلب الثاني الدفع عن العرض والمحارم
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الدفع:
دفع الصائل عن العرض والمحارم واجب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدفع عن العرض والمحارم ما يأتي:
١ - أنه من تغيير المنكر وتغيير المنكر واجب لحديث: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده) (٢).