Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 192

  1. [الحدود]
  2. الموضوع العاشر دفع الصائل
  3. المبحث الثاني حكم الدفع
  4. المطلب الأول دفع الآدمي
  5. [المسألة الثالثة] الدفع عن المال

٢ - أنه منع من الفاحشة ومنع الفاحشة واجب.

المطلب الثالث الدفع عن المال

وفيه مسألتان هما:

١ - الدفع بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف.

٢ - الدفع بما لا يؤدي إلى القتل ولا إلى قطع الطرف.

المسألة الأولى: الدفع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في الدفاع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الدفاع عن المال بما يؤدي إلى القتل أو القطع بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 192 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.