Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 148

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه.

الفقرة الأولى: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص حال المحارية:

وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه حال الحرابة ما يأتي:

١ - ما تقدم في توجيه اشتراط الالتزام.

٢ - أنه لو قدر عليه حال حرابته لكان مستحق القتل بالحرابة لا بالقصاص.

الفقرة الثانية: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه بشرط الالتزام:

وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه بعد إسلامه بشرط الالتزام:

أن الإسلام يجب ما قبله لما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ: (الإسلام يجب ما قبله) (٢).

٣ - أن الرسول ﷺ لم يقتص من وحشي قاتل حمزة.

الجانب الثالث: الاختيار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل والدية عليهما.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

١ - معنى الاختيار.

٢ - من يخرج به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 148 (SanadKitab #127709, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.