Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 149

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الأول: معنى الاختيار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - بيان المراد به في شروط القصاص.

الجزئية الأولى: بيان معنى الاختيار:

يطلق الاختيار على معان منها:

١ - تفضيل الشيء على غيره، ومنه أخذ اللبن وترك الخمر.

٢ - ترجيح تصرف على غيره، ومنه: (ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما) (١).

٣ - التصرف من غير تأثير ملجئ.

الجزئية الثانية: بيان المراد بالاختيار في شروط القصاص:

المراد بالاختيار في شروط القصاص حرية التصرف، وهو التصرف من غير تأثير ملجئ.

الجزء الثاني: ما يخرج به:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان من يخرج.

٢ - أمثلة الإكراه.

٣ - مسؤولية القتل من المكره.

الجزئية الأولى: بيان من يخرج:

يخرج بشرط الاختيار: المكره على القتل على الخلاف الآتي في مسؤولية القتل.

الجزئية الثانية: أمثلة الإحراه على القتل:

من أمثلة الإكراه على القتل ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 149 (SanadKitab #127709, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.