Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 203

  1. [الحدود]
  2. الموضوع العاشر دفع الصائل
  3. المبحث الرابع الضمان
  4. المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

المبحث الرابع الضمان

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا لم تثبت الصيالة.

٢ - إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع.

المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة

وفيه مسألتان هما:

١ - ما تثبت به الصيالة.

٢ - الضمان إذا لم تثبت.

المسألة الأولى: ما تثبت به الصيالة:

مما تثبت به الصيالة ما يأتي:

١ - البينة.

٢ - الإقرار.

٣ - القرائن.

المسألة الثانية: توجيه الضمان إذا لم تثبت الصيالة:

وجه الضمان إذا لم تثبت الصيالة: أن الأصل الضمان ولم يوجد ما يسقطه.

المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم الحاجة إلى صفة الدفع المستعملة فيه ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 203 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.