المبحث الرابع الضمان
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا لم تثبت الصيالة.
٢ - إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع.
المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة
وفيه مسألتان هما:
١ - ما تثبت به الصيالة.
٢ - الضمان إذا لم تثبت.
المسألة الأولى: ما تثبت به الصيالة:
مما تثبت به الصيالة ما يأتي:
١ - البينة.
٢ - الإقرار.
٣ - القرائن.
المسألة الثانية: توجيه الضمان إذا لم تثبت الصيالة:
وجه الضمان إذا لم تثبت الصيالة: أن الأصل الضمان ولم يوجد ما يسقطه.
المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم الحاجة إلى صفة الدفع المستعملة فيه ما يأتي: