Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 204

  1. [الحدود]
  2. الموضوع العاشر دفع الصائل
  3. المبحث الخامس دفاع اللصوص

١ - قتل الصائل بعد هروبه.

٢ - قطع يد الصائل وكان يندفع بالضرب.

٣ - قطع يد الصائل بعد انحباسه بقطع رجله.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الضمان:

إذا لم يكن لصفة الدفع المستعملة فيه حاجة وجب الضمان.

الفرع لثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان إذا لم يكن للصفة المستعملة في الدفع حاجة: أن المقصود هو الدفع وليس الإضرار بالصائل، فإذا استعمل في الدفع ما لا حاجة له فيه كان تعدياً والتعدي يوجب الضمان.

المبحث الخامس دفاع اللصوص

دفاع اللصوص كدفاع الصائلين على التفصيل المتقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 204 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.