Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 233

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

١ - قوله ﵁: (لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسبرهم) (١).

٢ - أن المقصود من قتال البغاة كفهم، ومن لا يقاتل منكف بغير قتل، فلا يجوز قتله، كالصائل إذا أدبر.

الأمر الثالث: القتال بما يعم:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ما يعم.

٢ - القتال به.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يعم من وسائل الحرب ما يأتي:

١ - الصواريخ.

٢ - المدافع.

٣ - القنابل.

٤ - المتفجرات.

٥ - الألغام.

الجانب الثاني: القتال بما يعم:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا قاتل البغاة به.

٢ - إذا لم يقاتل البغاة به.

الجزء الأول: القتال بما يعم إذا قاتل البغاة به:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القتال.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 233 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.