Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 234

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

الجزئية الأولى: حكم القتال:

إذا قاتل البغاة بما يعم جاز قتالهم به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز قتال البغاة بما يعم إذا قاتلوا به ما يأتي:

١ - المعاملة بالمثل.

٢ - أن قذائف ما يعم قد تصل إلى أهل العدل من حيث لا تصل إلى البغاة قذائف أهل العدل فيتغلب البغاة عليهم.

الجزء الثاني: قتال البغاة بما يعم إذا لم يقاتلوا به:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا لم يمكن التوصل إليهم إلا به.

٢ - إذا أمكن التوصل إليهم بغيره.

الجزئية الأولى: إذا لم يمكن التوصل إلى البغاة إلا بما يعم:

وفيها فقرتان هما:

١ - المثال.

٢ - القتال.

الفقرة الأولى: المثال:

من أمثلة عدم التوصل إلى البغاة بغير ما يعم: أن يتحصنوا بالقلاع والحصون فلا يتوصل إليهم بغير ما يعم.

الفقرة الثانية: القتال:

وفيها شيئان هما:

١ - القتال.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: القتال:

إذا لم يمكن التوصل إلى البغاة بغير ما يعم جاز قتالهم به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 234 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.