Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 235

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه قتال البغاة بما يعم إذا لم يتوصل إليهم إلا به: أن ذلك ضرورة فيجوز كما لو تحصنوا بمن لا يجوز قتلهم.

الجزئية الثانية: إذا أمكن قتال البغاة بغير ما يعم:

وفيها فقرتان هما:

١ - القتال.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: القتال:

إذا أمكن قتال البغاة بغير ما يعم لم يجز قتالهم بما يعم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه منع قتال البغاة بما يعم إذا أمكن قتالهم بغيره: أن المقصود من قتالهم كفهم عن البغي وإرجاعهم إلى الطاعة. لا قتلهم وما يعم يقتل من يقاتل ومن لا يقاتل ومن لا يقاتل لا يجوز قتله فلا يجوز القتال بما يقتله مع إمكان القتال بغيره.

الأمر الرابع: الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين:

وفيها جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاستعانة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة من يرى قتل البغاة مدبرين من يأتي:

١ - أهل الذمة.

٢ - المعاهدون.

٣ - المستأمنون.

٤ - بعض المسلمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 235 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.