الجانب الثاني: الاستعانة:
وفيه جزءان هما:
١ - الاستعانة بهم من غير حاجة.
٢ - الاستعانة بهم حال الحاجة.
الجزء الأول: الاستعانة بهم من غير حاجة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الاستعانة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاستعانة:
الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين من غير حاجة لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين: أن قتل البغاة مدبرين لا يجوز، والاستعانة بمن يرى ذلك قد يؤدي إلى قتلهم فلا يجوز.
الجزء الثاني: الاستعانة على البغاة إذا دعت الحاجة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان يمكن منعهم مما لا يجوز.
٢ - إذا كان لا يمكن منعهم مما لا يجوز.
الجزئية الأولى: إذا كان يمكن منعهم:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاستعانة.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاستعانة:
إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين وكان يمكن منعهم مما لا يجوز جاز.