Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 236

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

الجانب الثاني: الاستعانة:

وفيه جزءان هما:

١ - الاستعانة بهم من غير حاجة.

٢ - الاستعانة بهم حال الحاجة.

الجزء الأول: الاستعانة بهم من غير حاجة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الاستعانة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الاستعانة:

الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين من غير حاجة لا يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين: أن قتل البغاة مدبرين لا يجوز، والاستعانة بمن يرى ذلك قد يؤدي إلى قتلهم فلا يجوز.

الجزء الثاني: الاستعانة على البغاة إذا دعت الحاجة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان يمكن منعهم مما لا يجوز.

٢ - إذا كان لا يمكن منعهم مما لا يجوز.

الجزئية الأولى: إذا كان يمكن منعهم:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاستعانة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاستعانة:

إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين وكان يمكن منعهم مما لا يجوز جاز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 236 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.