Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 240

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

٣ - ما يتعلق بالأسرى.

٤ - ما يتعلق بالجرحى.

٥ - ما يتعلق بالقتلى.

الأمر الأول: ما يتعلق بالأموال:

وفيه جانبان هما:

١ - رد الموجود.

٢ - ضمان المتلف.

الجانب الأول: رد الموجود:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الرد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الرد:

إذا انتهى القتال وجب رد الموجود من الأموال إلى أربابها إن عرفوا وإلا كان كالأموال التي لا يعرف أربابها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب رد الأموال بعد القتال إلى أربابها ما يأتي:

١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال المسلم ما لم تطب به نفسه وهؤلاء مسلمون لم تطب أنفسهم بشيء من أموالهم فيجب ردها إليهم.

٢ - قوله ﷺ في البغاة: (ولا يقسم فيؤهم) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 240 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.