٣ - ما يتعلق بالأسرى.
٤ - ما يتعلق بالجرحى.
٥ - ما يتعلق بالقتلى.
الأمر الأول: ما يتعلق بالأموال:
وفيه جانبان هما:
١ - رد الموجود.
٢ - ضمان المتلف.
الجانب الأول: رد الموجود:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الرد.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرد:
إذا انتهى القتال وجب رد الموجود من الأموال إلى أربابها إن عرفوا وإلا كان كالأموال التي لا يعرف أربابها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب رد الأموال بعد القتال إلى أربابها ما يأتي:
١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال المسلم ما لم تطب به نفسه وهؤلاء مسلمون لم تطب أنفسهم بشيء من أموالهم فيجب ردها إليهم.
٢ - قوله ﷺ في البغاة: (ولا يقسم فيؤهم) (٢).