Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 241

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

٣ - قول علي ﵁ في وقعة الجمل: من وجد شيئا من ماله مع أحد فليأخذه (١).

الجانب الثاني: ضمان المتلف:

وفيه جزءان هما:

١ - ضمان ما أتلف في غير القتال.

٢ - ضمان ما أتلف في القتال.

الجزء الأول: ضمان ما أتلف في غير القتال:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الضمان:

ما أتلف من الأموال في غير القتال وجب ضمانه، سواء كان الإتلاف قبل أم بعد انتهاء القتال، وسواء كان الإتلاف من أهل العدل، أم من البغاة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الأموال المتلفة في غير القتال: أنها أموال معصومة أتلفت بغير حق فوجب ضمانها كما لو لم يوجد قتال.

الجزء الثاني: ضمان ما أتلف في القتال:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ضمان أهل العدل.

٢ - ضمان البغاة.

الجزئية الأولى: ضمان أهل العدل:

وفيها فقرتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 241 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.