Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 248

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا عاد الأسرى إلى الطاعة وجب إطلاقهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب إطلاق الأسرى إذا عادوا إلى الطاعة: أن قتالهم لكف شرهم، فإذا عادوا إلى الطاعة انكف شرهم فوجب إطلاقهم لعدم الحاجة إلى حبسهم.

الجزء الثاني: إطلاقهم إذا لم يعودوا إلى الطاعة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا خيف منهم.

٢ - إذا لم يخف منهم.

الجزئية الأولى: إذا خيف منهم:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم إطلاقهم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم إطلاق الأسرى إذا خيف منهم:

إذا خيف من الأسرى بإطلاقهم لم يطلقوا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إطلاق أسرى البغاة إذا خيف شرهم: أن قتال البغاة لدفع شرهم وإطلاق الأسرى مع الخوف منهم ينافي كف شرهم.

الجزئية الثانية: إذا لم يخف شرهم:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم إطلاقهم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم إطلاقهم:

إذا لم يخف شر الأسرى بإطلاقهم جاز إطلاقهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 248 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.