الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إطلاق الأسرى إذا لم يخف شرهم: أن حبسهم لكف شرهم فإذا أمن شرهم زال الموجب لحبسهم فلم يبق له حاجة.
الأمر الرابع: ما يتعلق بالجرحى:
وفيه جانبان هما:
١ - الإجهاز عليهم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الإجهاز:
الجرحى في قتال البغاة لا يجوز الإجهاز عليهم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإجهاز على الجرحى ما يأتي:
١ - قوله ﷺ في البغاة: (ولا يجاز على جريحهم) (١).
٢ - قول علي ﵁ في وقعة الجمل: ولا يزفق على جريحهم (٢).
٣ - قول أبي أمامة: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح (٣).
٤ - أن الهدف من قتال البغاة كف شرهم والجرحى قد انكف شرهم بالجرح فلا يخشى شرهم.
الأمر الخامس: ما يتعلق بالقتلى:
وفيه جانبان هما:
١ - تجهيزهم.
٢ - ضمانهم.