Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 249

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الحادي عشر قتال البغاة
  3. المبحث الأول البغاة على الدولة

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إطلاق الأسرى إذا لم يخف شرهم: أن حبسهم لكف شرهم فإذا أمن شرهم زال الموجب لحبسهم فلم يبق له حاجة.

الأمر الرابع: ما يتعلق بالجرحى:

وفيه جانبان هما:

١ - الإجهاز عليهم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الإجهاز:

الجرحى في قتال البغاة لا يجوز الإجهاز عليهم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإجهاز على الجرحى ما يأتي:

١ - قوله ﷺ في البغاة: (ولا يجاز على جريحهم) (١).

٢ - قول علي ﵁ في وقعة الجمل: ولا يزفق على جريحهم (٢).

٣ - قول أبي أمامة: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح (٣).

٤ - أن الهدف من قتال البغاة كف شرهم والجرحى قد انكف شرهم بالجرح فلا يخشى شرهم.

الأمر الخامس: ما يتعلق بالقتلى:

وفيه جانبان هما:

١ - تجهيزهم.

٢ - ضمانهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 249 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.