ووجه الاستدلال به: أنَّه وصف بالكفر من قال ذلك ولم يخرجه من الإسلام.
الفرع الثاني: إثبات الصاحبة لله:
وفيه أمران هما:
١ - الردة به.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: الردة:
من أثبت الصاحبة لله فقد ارتد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الردة بإثبات الصاحبة لله تعالى ما يأتي:
١ - أنَّه تنقص لله تعالى؛ وذلك أن الصاحبة وهي الزوجة إنما تتخذ للمتعة والإيناس والنسل، والله غني عن ذلك كله.
٢ - أنَّه تكذيب لله؛ لأنَّ الله قد نفي الصاحبة عن نفسه فقال تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (٢).
الفرع الثالث: إثبات الولد لله تعالى:
وفيه أمران هما:
١ - الردة.
٢ - التوجيه.