Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 270

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الثالث أسباب الردة
  4. المطلب الأول أسباب الردة القولية

الأمر الأول: الردة:

من أثبت لله ولدًا فقد ارتد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الردة بإثبات الولد لله تعالى ما يأتي:

١ - أنَّه تكذيب لله تعالى؛ لأنَّ الله قد نفي الولد عن نفسه، فقال تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ (٣).

٢ - أن إثبات الولد لله تنقص له سبحانه؛ لأنَّ الحاجة إلى الولد للتقوي، والدفاع، والاستغناء، والله سبحانه غني عن ذلك كله، فهو القوي المتين، والغني عن العالمين، وهو خالق كل شيء.

المسألة الثانية: الردة بالنفي:

وفيها فرعان هما:

١ - الردة بنفي الأمور الإيمانية.

٢ - الردة بنفي الأحكام التكليفية.

الفرع الأول: الردة بنفي الأمور الإيمانية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 270 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.