Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 292

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الثالث أسباب الردة
  4. المطلب الرابع الردة بالترك

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن ترك الصلاة كسلا وتهاونًا لا يعتبر ردة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم التكفير بترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها: أنَّه لم ينقل على مر العصور أن تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا أنَّه فرق بين الزوجين لترك أحدهما الصلاة ولو وقع لنقل، وذلك كالإجماع على عدم الردة بترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها (١).

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن أدلة من قال بالردة محمولة على الترك جحودًا للوجوب. فيكون القتل للجحود لا للترك. نقل (٢) عن ابن تيمية قوله: قد فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها ثلاثًا وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصلِّ حتى قتل هل يموت كافرًا أو فاسقًا على قولين، وهذا الفرض باطل، إذا يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها، ويصبر على القتل، هذا لا يفعله أحد قط.

قال في الإنصاف بعد هذا النقل: قلت: والعقل يشهد بما قال، ويقطع به،

وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وأنه لا يقتل إلا كافرًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 292 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.