٢ - أن أدلة من قال بالردة جاءت على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار، لا على الحقيقة، كقوله ﷺ: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) (١).
وقوله: (من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما) (٢).
وقوله: (من حلف بغير الله فقد أشرك) (٣).
وقول أبي بكر: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق) (٤).
وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد.
قال ابن قدامة (٥): وهذا أصوب القولين.
الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:
من الأمور التي تترتب على الخلاف ما يأتي:
١ - التجهيز والدفن.
فعلى القول بالردة لا يصلى على تارك الصلاة ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
وعلى القول بعدم الردة يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
٢ - التفريق بين الزوجين:
فعلى القول بالردة يفرق بين الزوجين، وعلى عدم الردة لا يفرق بينهما.