Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 297

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الثالث أسباب الردة
  4. المطلب الرابع الردة بالترك

الأمر الأوّل: الردة:

تأخير الحج تهاونا وكسلا لا يعتبر ردة بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار تأخير الحج ردة ما يأتي:

١ - ما ورد عن عبد الله بن شقيق أنَّه قال: ما كان أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة (١).

٢ - أن فورية الحج محلّ خلاف فلا يحكم بالردة بمجرد تأخيره عملا بقول المجوزين.

٣ - أن وجوبه مرة واحدة في العمر، فإذا قيل بجواز تأخيره لم يتحقق الترك إلا بالموت، والموت تنقطع به أحكام التكليف.

الفرع الرابع: الردة بترك الصيام:

وفيه أمران هما:

١ - الردة بتركه.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: الردة:

ترك الصيام كسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبه لا يعتبر ردة بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار ترك الصيام كسلا وتهاونا ردة ما يأتي:

١ - قول عبد الله بن شقيق المتقدم.

٢ - أنَّه لا يتكرر فلا يعتبر تركه كفرا كالحج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 297 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.