Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 307

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الخامس حد الردة
  4. المطلب الأول الحد

٤ - قتل أبي بكر للمرأة المرتدة (١).

٥ - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (٢).

المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأوّل: الخلاف:

اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.

القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:

١ - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 307 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.