Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 308

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث الخامس حد الردة
  4. المطلب الأول الحد

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.

٢ - أن امرأة ارتدت فأمر النبي ﷺ بقتلها (١).

٣ - أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر ﵁ فقتلها (٢).

٤ - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:

١ - نهي النبي ﷺ عن قتل النساء (٤).

٢ - أن أبا بكر ﵁ استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم (٥).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 308 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.