ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
٢ - أن امرأة ارتدت فأمر النبي ﷺ بقتلها (١).
٣ - أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر ﵁ فقتلها (٢).
٤ - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:
١ - نهي النبي ﷺ عن قتل النساء (٤).
٢ - أن أبا بكر ﵁ استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم (٥).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.