Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 323

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث السادس توبة المرتد
  4. المطلب الأول استتابة المرتد

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باستتابة المرتد بما يأتي:

١ - أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله ﷺ فأمر باستتابتها (١).

٢ - قول عمر ﵁: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني (٢).

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن عمر أنكر عدم الاستتابة.

الوجه الثاني: أنه برئ من فعلهم.

٣ - أن الاستتابة استصلاح، فلا يجوز القتل قبلها؛ لأنه إتلاف.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم استتابة المرتد بما يأتي:

١ - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالقتل من غير طلب استتابة، ولو كانت واجبة لطلبها.

٢ - ما ورد أن معاذا وجد عند أبي موسى الأشعري رجلا مرتدا فأبى أن يجلس حتى قتل (٤). ولم يأمر باستتابته أو يسأل عنها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 323 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.