الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باستتابة المرتد بما يأتي:
١ - أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله ﷺ فأمر باستتابتها (١).
٢ - قول عمر ﵁: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني (٢).
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أن عمر أنكر عدم الاستتابة.
الوجه الثاني: أنه برئ من فعلهم.
٣ - أن الاستتابة استصلاح، فلا يجوز القتل قبلها؛ لأنه إتلاف.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم استتابة المرتد بما يأتي:
١ - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالقتل من غير طلب استتابة، ولو كانت واجبة لطلبها.
٢ - ما ورد أن معاذا وجد عند أبي موسى الأشعري رجلا مرتدا فأبى أن يجلس حتى قتل (٤). ولم يأمر باستتابته أو يسأل عنها.