Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 324

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث السادس توبة المرتد
  4. المطلب الأول استتابة المرتد

٣ - أن الكافر الأصلي لا يستتاب فكذلك المرتد.

٤ - أنه لا يضمن بقتله قبل استتابته، ولو وجبت لضمن.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّه أعلم - وجوب الاستتابة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استتابة المرتد قبل قتله: الإعذار منه، والتبين من أمره، وكشف ما قد يكون لديه من شبهة أو عذر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الحديث.

٢ - الجواب عن قصة معاذ.

الجزء الأول: الجواب عن الحديث:

أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد القتل بعد الاستتابة بدليل الأمر بالاستتابة.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بقصة معاذ:

أجب عن ذلك: بأنه قد استتيب قبل قدوم معاذ وبعده قبل قتله (١)

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 324 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.