Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 325

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث السادس توبة المرتد
  4. المطلب الأول استتابة المرتد

المسألة الثانية: مدة الاستتابة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في مدة استتابة المرتد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها ثلاثة أيام.

القول الثاني: أنه يقتل في الحال من غير ضرب مدة.

القول الثالث: أنه يستتاب أبدا من غير ضرب مدة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد مدة استتابة المرتد بثلاثة أيام بما يأتي:

١ - قول عمر: ألا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 325 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.