Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 332

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الثاني عشر الردة
  3. المبحث السادس توبة المرتد
  4. المطلب الثاني ما تحصل به التوبة

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ إذا غزا قوما فسمعهم يؤذنون لم يقاتلهم وقف عنهم، وكان يوصي سراياه بذلك (١).

٣ - أن الصلاة لها هيأة خاصة بالإسلام فإذا جيء بها على تلك الهيأة دلت على الدخول فيه.

المسألة الثالثة: حصول التوبة بفعل غير الصلاة من أركان الإسلام:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بأركان الإسلام غير الصلاة.

٢ - حصول التوبة بفعلها.

الفرع الأول: بيان المراد بأركان الإسلام غير الصلاة:

المراد بأركان الإسلام غير الصلاة ما يأتي:

١ - الزكاة.

٢ - الصيام.

٣ - الحج.

الفرع الثاني: حصول التوبة بفعلها:

وفيه أمران هما:

١ - حصول التوبة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حصول التوبة:

التوبة لا تحصل بفعل غير الصلاة من أركان الإسلام.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصول التوبة من المرتد بفعل غير الصلاة من أركان الإسلام: أن جنسها كان موجودًا عند غير المسلمين فلا يدل إتيانهم بها على الدخول في

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 4، ص 332 (SanadKitab #127709, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.