Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 165

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الثاني: أنه يأثم بالإجماع ولو كان مسلوب الإرادة لما أثم كالمجنون.

الجانب الرابع: العلم بتحريم القتل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد بالعلم بتحريم القتل.

٢ - ما يخرج بشرط العلم بتحريم القتل.

الجزء الأول: بيان المراد بالعلم بتحريم القتل:

المراد بالعلم بتحريم القتل ما يأتي:

١ - العلم بتحريم القتل من حيث هو.

٢ - العلم بتحريم قتل المقتول.

الجزء الثاني: ما يخرج بشرط العلم بالقتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.

٢ - الجاهل بتحريم قتل المقتول.

الجزئية الأولى: الجاهل بتحريم القتل من حيث هو:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.

٢ - توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو ما يأتي:

١ - حديث العهد بالإسلام البعيد عن دياره.

٢ - الذمي حديث العهد بديار الإسلام الجاهل بأحكامه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 165 (SanadKitab #127709, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.