Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 166

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٣ - المعاهد حديث العهد بديار الإسلام الجاهل بأحكامه.

وهذا في الزمن الماضي حين تباعد البلدان وضعف الاتصالات، أما الآن فقد صار العالم كله في حكم البلد الواحد.

الفقرة الثانية: توجيه الخروج:

مما يوجه به خروج الجاهل بتحريم القتل من حيث هو ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية أنها نفت التعذيب عمن لم يرسل إليه رسول يبلغه شرع الله وأمره ونهيه، والجاهل بتحريم القتل لقرب عهده بالإسلام وبعده عن دياره لم تبلغه الرسالة فلا تطبق عليه أحكامها ولا يؤاخذ بارتكاب نواهيها.

٢ - أن القصاص للردع، والردع لا يناسب من لم يعلم المنع.

الجزئية الثانية: الجاهل بتحريم قتل المقتول:

وفيه فقرتان هما:

١ - أمثلة الجاهل بتحريم قتل المقتول.

٢ - توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الجاهل بتحريم قتل المقتول ما يأتي:

١ - من يرمي المسلم في صف الكفار لا يعلم أنه مسلم.

٢ - من يقتل معصوم الدم يظنه مباح الدم، كان يرى شخصا هاربا من موضع الرجم فيظن أنه المقدم للرجم فيقتله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 166 (SanadKitab #127709, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.