Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 167

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه خروج الجاهل بتحريم المقتول من وجوب القصاص: أنه معذور بالجهل، كمن رمى آدميا يظنه صيدًا.

الجانب الخامس: انتفاء الولادة بين القاتل والمقتول:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما.

الكلام في هذا الأمر في جزءين هما:

١ - قتل الوالد بالولد.

٢ - قتل الولد بالوالد.

الجزء الأول: قتل الوالد بالولد:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - قتل الأب بالولد.

٢ - قتل الأم بالولد.

٣ - قتل الجد بولد الولد:

٤ - قتل الجدة بولد الولد.

الجزئية الأولى: قتل الأب بالولد:

وفيه ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص من الأب بولده على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.

القول الثاني: أنه يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.

القول الثالث: أنه يقتص منه إن تعمد قتله وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 167 (SanadKitab #127709, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.