Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 174

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - أن الجد أب والأب لا يقتص منه فكذلك الجد.

والدليل على أن الجد أب ما يأتي:

أ - قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١).

ب - قول يوسف: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٢).

فإبراهيم وإسحاق أجداد وأطلق عليهم آباء.

٣ - أن الجد له سبب في وجود ولد ولده فلا يعدم من أجله.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاقتصاص من الجد بولد ولد بما يأتي:

١ - أدلة وجوب القصاص ومنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣).

ب - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) (٤)

٢ - أن الجد وولد ولده متكافئان فيقاد أحدهما بالآخر كالأجنبيين.

٣ - أن الولد يقتل بالجد فيقتل الجد به للتكافيء بينهما كالأجنبيين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 174 (SanadKitab #127709, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.