Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 175

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده: أن أدلته أظهر وأقوى.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

٢ - الجواب عن قياس الجد على الأجنبي.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن ذلك: بأن أدلة القصاص مخصوصة بأدلة منع الاقتصاص من الجد بولد ولده.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس الجد على الأجنبي:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن منع القصاص من الجد بولد ولده لشفقة الأبوة، وهي غير موجودة عند الأجنبي.

الجزئية الرابعة: قتل الجدة بولد ولدها:

وفيه ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 175 (SanadKitab #127709, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.