Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 176

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في قتل الجدة بولد ولدها على قولين:

القول الأول: أنها لا تقتل به.

القول الثاني: أنها تقتل به.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها بما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (لا يقتل الوالد بولده) (١).

ووجه الاستدلال به: أن كلمة الوالد مطلقة فتشمل كل والد وإن علا، وكلمة الولد مطلقة فتشمل كل ولد وإن سفل.

٢ - أن الجدة أم كما أن الجد أب فكما لا يقتل الجد بولد ولده لا تقتل الجدة بولد ولدها.

٣ - أن الجدة لها سبب في وجود ولد ولدها فلا تعدم من أجله.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بما يلي:

١ - عموم أدلة القصاص.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 176 (SanadKitab #127709, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.