Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 177

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - أن ولد الولد يكافيء الجدة فتقتل به كالأجنبي.

٣ - أن ولد الولد يقتل بالجدة فتقتل به كالأجنبي.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها: أن أدلته أقوى وأظهر.

الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

٢ - الجواب عن قياس الجدة على الأجنبي.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم الاقتصاص.

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن قياس الجدة على الأجنبي بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 177 (SanadKitab #127709, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.