Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 183

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من السيد لعبده.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من السيد لعبده: أن أدلته أخص وأظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه فقرتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بحديث: (من قتل عبده قتلناه).

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص:

أجيب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص: بأنه مخصص بأدلة المانعين للقصاص للعبد من سيده.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (من قتل عبده قتلناه) بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أنه منسوخ بأدلة المانعين، ويؤيد النسخ ما ورد عن أبي بكر وعمر ﵄: أنهما ما كانا يقيدان العبد من سيده.

الجانب السابع: انتفاء البغى من القاتل على المقتول:

ومحله قتال أهل البغي، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 183 (SanadKitab #127709, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.