Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 184

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجانب الثامن: المكأفاة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - المراد بالمكأفاة.

٢ - الأمثلة.

٣ - الاشتراط.

الجزء الأول: المراد بالمكافأة:

المراد بمكأفاة القاتل للمقتول: ألا يفضل المقتول القاتل بحرية ولا إسلام.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة المكأفاة.

٢ - أمثلة عدم المكأفاة.

الجزئية الأولى: أمثلة المكأفاة:

من أمثلة مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:

١ - قتل المسلم للمسلم.

٢ - قتل الحر للحر.

٣ - قتل الرقيق للرقيق.

٤ - قتل الكافر للكافر.

الجزئية الثانية: أمثلة عدم المكأفاة:

من أمثلة عدم مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:

١ - قتل الكافر للمسلم.

٢ - قتل الرقيق للحر.

الجزء الثالث: الاشتراط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الاشتراط:

مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 184 (SanadKitab #127709, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.