Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 192

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الأول: أمثلة المكأفاة:

من أمثلة المكأفاة ما يأتي:

١ - قتل المسلم للمسلم.

٢ - قتل الحر للحر.

٣ - قتل الرقيق للرقيق.

٤ - قتل الكافر للكافر.

الجزء الثاني: أمثلة عدم المكأفاة:

من أمثلة عدم المكأفاة ما يأتي:

١ - قتل الكافر للمسلم.

٢ - قتل الرقيق للحر.

الجانب الثالث: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص، فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف، فيقتص للمسلم من الكافر، ويقتص من العبد للحر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الاقتصاص للأعلى من الأدنى: أنه إذا اقتص له من المساؤوي كان الاقتصاص له من الأدنى من باب أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.

الأمر الثاني: الشروط المعتبرة في القتيل:

وفيه سبعة جوانب هي:

١ - آدميته.

٢ - حياته.

٣ - استقرار حياته.

٤ - انتفاء جزئيته من القاتل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 192 (SanadKitab #127709, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.