Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 193

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٥ - انتفاء ملكية القاتل له أو لبعضه.

٦ - عصمته.

٧ - مكافأته للقاتل.

الجانب الأول: آدمية المقتول:

قال المؤلف: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

١ - معنى آدمية المقتول.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: معنى أدمية المقتول:

معنى آدمية المقتول: كونه آدميًا فإن لم يكن آدميًا فلا قصاص ولو كانت قيمة المقتول تفوق دية القاتل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قتل القاتل إذا كان المقتول غير آدمي: أن القصاص شرع لحفظ حياة الآدميين كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١)، فلو قتل القاتل لغير الآدمي لا انتفت حكمة القصاص؛ لأن ذلك قضاء على الحياة وليس حفظا لها.

الجانب الثاني: حياة المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة الجناية على غير الحي.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة الجناية على الميت:

من أمثلة الجناية على الميت ما يأتي:

١ - شق بطن الميت بقصد قتله لظنه حيا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 193 (SanadKitab #127709, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.