Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 194

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - قطع رأس الميت بقصد قتله لظنه حيا.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط الحياة في المجنى عليه:

وجه اشتراط الحياة في المجني عليه حين الجناية عليه: أنه إذا كان ميتا قبلها لم يتحقق القتل بها.

الجانب الثالث: استقرار حياة المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة ما يأتي:

١ - الجناية على الجنين إذا سقط وحياته غير مستقرة.

٢ - شق بطن المذبوح قبل انتهاء حياته.

٣ - ذبح مشقوق البطن قبل انتهاء حياته.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه:

وجه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه: أن الذي حياته غير مستقرة في حكم الميت؛ لأن الحياة غير المستقرة وجودها كعدمها.

الجانب الرابع: انتفاء جزئية المقتول من القاتل:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

الجانب الخامس: انتفاء ملكية القاتل للمقتول أو بعضه:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 194 (SanadKitab #127709, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.