Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 195

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجانب السادس: عصمة المقتول:

قال المؤلف في شروط القصاص: وهي أربعة عصمة القتول، فلو قتل مسلم ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

١ - المراد بالعصمة.

٢ - ما تحصل به العصمة.

٣ - وقت اعتبار العصمة.

٤ - ما تزول به العصمة.

الجزء الأول: معنى العصمة:

المراد بالعصمة: عصمة الدم، وهي تحريم القتل.

الجزء الثاني: ما تحصل به العصمة:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - الإسلام.

٢ - عقد الذمة.

٣ - العهد.

٤ - الأمان.

الجزئية الأولى: الإسلام:

وفيها فقرتان هما:

١ - ما تحصل به العصمة.

٢ - الدليل.

الفقرة الأولى: ما تحصل به العصمة بالإسلام:

تحصل العصمة بالإسلام بما يأتي:

١ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

٢ - إقامة الصلاة.

٣ - إيتاء الزكاة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 195 (SanadKitab #127709, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.