Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 197

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٣ - حديث: (من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة) (١).

الجزئية الثالثة: العهد:

وفيها فقرتان هما:

١ - المراد بالعهد.

٢ - الدليل على العصمة به.

الفقرة الأولى: بيان المراد بالعهد:

المراد بالعهد: الاتفاق مع بعض الكفار على ترك القتال.

الفقرة الثانية: الدليل على حصول العصمة بالعهد:

من أدلة حصول العصمة بالعهد ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة) (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والعهد من العقود، ومن الوفاء بها، تحريم قتل المعاهد، وهذه هي عصمة الدم.

الجزئية الرابعة: الأمان:

وفيها فقرتان هما:

١ - المراد بالأمان.

٢ - الدليل على حصول العصمة به.

الفقرة الأولى: بيان المراد بالأمان:

المراد بالأمان: الإذن لحربي بدخول دار الإسلام لغير الحرب ومن ذلك ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 197 (SanadKitab #127709, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.