Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 198

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - التجارة.

٢ - العمل.

٣ - التعرف على الإسلام للنظر في الدخول فيه.

الفقرة الثانية: الدليل على حصول العصمة به:

من أدلة حصول العصمة بالأمان ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (١).

٢ - أدلة حصول العصمة بالعهد، ومنها ما تقدم، وذلك أن الأمان عهد.

الفقرة الثالثة: وقت اعتبار العصمة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان محل البحث.

٢ - أمثلة محل البحث.

٣ - وقت اعتبار العصمة.

الشيء الأول: بيان محل البحث:

محل البحث: إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل القاتل والزهوق، أو بين الإصابة والزهوق.

الشيء الثاني: الأمثلة:

وفيه نقطتان هما:

١ - أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة.

٢ - أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق.

النقطة الأولى: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة:

من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 198 (SanadKitab #127709, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.