Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 206

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الأمر السابع: مكافأة المجني عليه للجاني:

قال المؤلف: الثالث: المكأفاة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر.

الكلام في هذا الأمر في خمسة جوانب:

١ - معنى المكافأة.

٢ - اشتراطها.

٣ - ما تعتبر فيه.

٤ - ما لا تعتبر فيه.

٥ - وقت اعتبارها.

الجانب الأول: معنى المكافأة:

معنى المكافأة في باب القصاص: المساواة والمماثلة.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: الاشتراط:

مكافأة المجني عليه للجاني شرط في وجوب القصاص عليه.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 206 (SanadKitab #127709, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.