Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 207

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المكافأة لوجوب القصاص قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (١).

الجزئية الثانية: توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني:

وجه ذلك: أن القصاص يقتضي المساواة والعدل، وأخذ الأعلى بالأدنى ظلم وعدوان فلا يجوز، بخلاف أخذ الأدنى بالأعلى فإنه تنازل عن بعض الحق وذلك جائز من غير محذور.

الجانب الثالث: ما تعتبر المكافأة فيه:

وفيه ستة أجزاء هي:

١ - العصمة.

٢ - سلامة الذات.

٣ - الحرية.

٤ - الذكورة.

٥ - الدين.

٦ - العدد.

الجزء الأول: العصمة:

وهذا لا خلاف فيه فلا قصاص في قتل غير المعصوم كما تقدم.

الجزء الثاني: سلامة الذات:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة سلامة الذات.

٢ - اعتبار المكافأة فيها.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة سلامة الذات ما يأتي:

١ - الصحة.

٢ - الشرف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 207 (SanadKitab #127709, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.