Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 208

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٣ - الفضيلة.

الجزئية الثانية: اعتبار المكافأة في سلامة الذات:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاعتبار.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاعتبار:

سلامة الذات لا يعتبر في المكافأة في القصاص، فيقتل الصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع، والفاضل بالمفضول.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار المكافأة في السلامة إطلاق الأدلة.

ومن ذلك ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها لم تقيد بالمكافأة بالسلامة فتبقى على إطلاقها.

٢ - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يقيد بالمكافأة بالسلامة فيبقى على إطلاقه.

الجزئية الثالثة: المكافأة في الحرية:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان المجني عليه ملكا للجاني.

٢ - إذا لم يكن المجني عليه ملكا للجاني.

الفقرة الأولى: إذا كان المجني عليه ملكا للجاني:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 208 (SanadKitab #127709, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.