Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 212

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد: أن أرلته خاصة وأدلة القول الثاني عامة، والخاص مقدم على العام.

النقطة الثالثة: الجواب عن أدلة القول الآخر:

وفيها قطعتان هما:

١ - الجواب الإجمالي.

٢ - الجواب التفصيلي.

القطعة الأولى: الجواب الإجمالي:

يجاب عن أرلة القول المرجوح إجمالا: بأنها عامة وأدلة القول الراجح خاصة والخاص مقدم على العام.

القطعة الثانية: الجواب التفصيلي:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

الشريحة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن أول الآية محمول على آخرها، وآخرها تفسير لأولها فقوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ تفسير لقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 212 (SanadKitab #127709, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.