Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 213

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ وقد قابل كل جنس بجنسه ومقتضى ذلك ألا يقتل بغير جنسه كما تقدم في توجيه الاستدلال بها للقول الأول.

الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن ذلك: بأنه في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلاف فليس شرعا لنا، وقد ورد شرعنا بخلافه كما تقدم في أدلة القول الأول.

الشريحة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن ذلك: بما تقدم في الجواب الإجمالي.

الجزء الرابع: المكافأة في الذكورة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - معنى المكافأة في الذكورة.

٢ - الاشتراط.

الجزئية الأولى: معنى المكافأة في الذكورة:

معنى المكافأة في الذكورة: الاتفاق بين الجاني والمجني عليه في الذكورية.

الجزئية الثانية: الاشتراط:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - الرجوع على أولياء المرأة بفضل دية الرجل.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 213 (SanadKitab #127709, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.