Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 214

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في قتل الرجل بالمرأة قصاصا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.

القول الثاني: أنه لا يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.

القول الثالث: أنه لا يقتل بها إن كانت زوجة له وإلا قتل.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقتل الرجل بالمرأة قصاصا بما يأتي:

١ - عموم نصوص القصاص، فإنها لم تخص قاتلا دون قاتل، ولا قتيلا دون قتيل، فيدخل في عمومها قتل الذكر بالأنثى، ومن هذه النصوص ما يأتي:

أ - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١).

وذلك أنها لم تفرق بين نفس ونفس قاتلة أو مقتولة.

ب - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 214 (SanadKitab #127709, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.