Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 220

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع على أولياء المرأة بشيء.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم رجوع أولياء الرجل على أولياء المرأة: أن أدلته أقوى وأظهر.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

١ - الجواب عما روي عن علي.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بفرق الدية.

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن في ثبوته عن علي مقالا.

الجواب الثاني: أنه قد روي عنه خلافه (١) فترد الروايتان لتعارضهما، أو تقدم الموافقة للجمهور لترجحها به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 220 (SanadKitab #127709, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.