Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 221

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الخامس: المكافأة في الدين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

١ - قتل المسلم بالكافر.

٢ - قتل الكافر بالمسلم.

الجزئية الأولى: قتل المسلم بالكافر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - قتل المسلم بالحربي.

٢ - قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن.

٣ - قتل المسلم بالذمي.

الفقرة الأولى: قتل المسلم بالحربي:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

المسلم لا يقتل بالحربي إجماعا، سواء قتله في المعركة أم في غيرها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الاقتصاص للحربي: أنه غير معصوم؛ لأن قتله مأذون فيه، كما قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ (١).

الفقرة الثانية: قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 221 (SanadKitab #127709, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.