Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 243

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - أن يريد جماعة قتل شخص لأخذ ماله فيطلق كل واحد منهم النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.

٣ - أن يسكر بعض الفساق فيقتلون أحدهم بالضرب من غير اتفاق منهم عليه.

٤ - أن يريد بعض الفساق محارم الشخص فيطلق كل واحد النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه، فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.

النقطة الثالثة: شرط القصاص من الجماعة بقتل الواحد من غير تواطئ:

وفيها قطعتان هما:

١ - الشرط.

٢ - ما يجب إذا لم يتحقق الشرط.

القطعة الأولى: الشرط:

وفيها شريحتان هما:

١ - صلاحية فعل كل واحد للقتل.

٢ - أن يكون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة.

الشريحة الأولى: اشتراط الصلاحية:

وفيها جملتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: الأمثلة:

أولاً: أمثلة الصلاحية:

من أمثلة صلاحية فعل كل واحد للقتل ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 243 (SanadKitab #127709, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.