Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 244

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - أن يضرب أحدهم مع الصدر ضربا قاتلا، ويضرب الآخر مع الظهر ضربا قاتلا.

٢ - أن يشق أحدهم البطن ويحز الآخر الرقبة.

٣ - أن يقطع كل واحد يدا فينزف حتى يموت.

ثانيا: أمثلة عدم الصلاحية:

من أمثلة عدم الصلاحية ما يأتي:

١ - أن يضرب كل واحد ضربات بعصا صغيرة.

٢ - أن يضرب كل واحد ضربات بحجر صغير.

٣ - أن يلكز كل واحد في غير مقتل لكزات غير قاتلة.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولا: توجيه القصاص:

وجه وجوب القصاص من الجماعة بالواحد إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل: أن كل واحد منهم يجب عليه القصاص لو انفرد فيجب عليه القصاص مع غيره.

ثانيا: توجيه عدم القصاص:

وجه عدم وجوب القصاص من الجماعة بقتل الواحد إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل: أن فعل كل واحد لا يوجب القصاص لو انفرد فلا يوجبه مع غيره.

الشريحة الثانية: اشتراط كون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة:

وفيها أربع جمل هي:

١ - معنى الحياة المستقرة.

٢ - معنى الحياة غير المستقرة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 244 (SanadKitab #127709, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.